السيد كمال الحيدري
79
مختارات من أحكام النساء
الجواب : تعتبر الجميع حيضاً سواء كان بصفات دم الحيض أم لم يكن ، إذا لم يتجاوز الجميع عشرة أيام . السؤال 48 : إذا رأت الدم ثلاثة أيام بصفات دم الحيض واستمرّ بها ولم يتجاوز عشرة أيام ، فما تصنع ؟ الجواب : تعتبر الجميع حيضاً وإن كان بعد الأيام الثلاثة بغير صفات دم الحيض . الثالثة : ذات العادة الوقتية والعددية وهي التي ترى الدم مرّتين متماثلتين وقتاً وعدداً ، ومتتابعتين بحيث لا تتخلّل بينهما حيضة تختلف عنهما في العدد ولا في الوقت . مثال ذلك : أن ترى الدم في أوّل الشهر خمسة أيام ، ثم تراه في أوّل الشهر التالي خمسة أيام أيضاً . السؤال 49 : كيف يثبت أن الدم الذي تراه مثل هذه المرأة دم حيض ؟ الجواب : يثبت بأمرين : 1 - إذا كان الدم النازل بصفات دم الحيض . 2 - إذا كان نزول الدم في أيام عادتها الشهرية . السؤال 50 : إذا رأت الدم في أول هذا الشهر ثلاثة أيام وفي أول الشهر الثاني أربعة ، أو رأت الدم ثلاثة أيام في أول هذا الشهر وثلاثة